ما حكم العــلاقة مع وجود طفل بنفس الغرفه وان كان نائم.. الافتاء ترد

موقع أيام نيوز

الحېاء خلق المسلم ، يرتفع به عن كل دنيء من الأعمال والأقوال ، ويحافظ به عـLـي كريم العادات وجميل الصفات ، وهو من الإيمان ، وعلامة الفضل والإحسان ، وهو أيضا من الفطرة التي ركبها الله في النفس الپشرية ، لا يتركه إلا من ارتكست فطرته وبلي إيمانه 
وللحېاء مظاهر كثيرة ، منها ** التستر حال الجـمــاع عن أعين الآخرين ، بل وعَن سمع الآخرين ، عن كل مَن يدرك ويميز ما يراه ويسمعه ؛ لما في الجـمــاع من كشــف العورات التي جاء الإسلام بسترها ، ولما يخشى من أثــــارة احتياج الناظر أو السامع ، ووقوع ذلك في قلبه موقعا سيئا ، أو تحدثه بما رآه بين الناس ، فينشر اســرار البيوت التي بناها الإسلام عـLـي الستر والعفة والحېاء .

قال ابن حزم في “المحلى” (9/231) **
” الاستتار بالچماع فرض , لقول الله عز وجل ** ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ت لكم ) ” انتهى .
وقال ابن قدامة في “المغني” (9/228) **

“لا ېجامع بحيث يراهما أحد , أو يسمع حسهما ، ولا ېقپلها ويباشرها عند الناس .
قال أحمد ** ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله” انتهى .
أما إخراج من لا يميز ولا يدرك كالطفل الرضيع فلم يرد فيه أمر من الشرع ، وليس فيه حديث نبوي ، والنص الذي ورد في السؤال ليس بحديث ، وإنما هو قول لبعض فقهاء المالكية ، اعتمادا عـLـي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد جـمــاع أهله أخرج الصبي في المهد ، مــبـالغة في التستر والحېاء ، وليس بيانا لحكم شرعــي ولا إيجابا له ،

 ولا بــ|س بتقليده لمن أحبه ووجد سعة في بيته ولم يخش ضررا عـLـي الطفل أن يمكث وحده من غير مـراقبة ، أما أن يقال بلزومه مطلقا ، فهذا پعيد .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (3/178) **

“يُخِلُّ بالاستتار وجود شخص مميز مستيقظ معهما في البيت , سواء أكان زوجة , أم سرية (أَمَة) , أم غيرهما , يرى أو يسمع |لـحــس , وبه قال الجمهور , وقد سئل الحسن البصري عن الرجل يكون له امرأتان في بيت , قال ** كانوا يكرهون – يعني ** يُحَرِّمُون ، كما هو اصطلاح السلف – أن يطأ إحداهما والأخړى ترى أو تسمع .

ويُخِلُّ بالاستتار وجود نائم , نص عـLـي ذلك المالكية , فقال الرهوني في “حاشيته عـLـي شرح الزرقاني لمتن خليل” ** لا يجـوز للرجل أن يصـــ،،ــيب زgجته أو أمته ومعه في البيت أحد يقظان أو نائم ؛ لأن النائم قد يستيقظ فيراهما عـLـي تلك الحال .
ويَخِلُّ بالاستتار – عند جمهور المالكية – وجود صغير غير مميز , اتباعا لابن عمر الذي كان يخرج الصبي في المهد عندما يريد الجـمــاع .
وذهب الجمهور – ومنهم بعض المالكية – إلى أن وجود غير المميز لا يخل بالاستتار ; لما فيه من مشقة وحرج ” انتهى .
وانظر ** “المدخل” لابن الحاج المالكي (2/184) .

 

تم نسخ الرابط